السيد موسى الحسيني الزنجاني
678
المسائل الشرعية
أجزاء من مائة جزء ( 4 % ) من الدية الخامس : الموضحة وهي الّتي توضح من العظم وفيها خمسة أجزاء من مائة جزء ( 5 % ) من الدية السادس : الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم وفيها عشرة اجزاء من مائة جزء ( 10 % ) من الدية . السابع : المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الّذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها خمس عشرة جزءاً من مائة جزء ( 15 % ) من الدية الثامن : المأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ وفيها ثلث الدية ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل . مسألة 2823 : في احمرار الوجه باللطمة أو غيرها دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في موضع آخر من البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه والمراد من الدينار هو الدينار الشرعي وقد تقدم توضيح مقداره في المسألة 1903 . مسألة 2824 : إذا جرح أو قطع جزء من بدن حيوان له مالية في الشرع ، فيجب عليه أن يدفع إلى صاحب الحيوان التفاوت بين قيمة السالم والمعيب . مسألة 2825 : لو قتل إنسان كلب صيد ، فعليه أن يدفع إلى صاحبه 40 درهماً ، ولقد تقدّم توضيح مقدار ذلك في المسألة 1871 ، وأمّا لو قتل الأنواع الأخرى من الكلب ممّا له قيمة عند الشرع ، مثل كلب الغنم والزراعة والبستان والحراسة ، فعليه أن يدفع قيمة ذلك الكلب إلى صاحبه ، والأفضل المصالحة في هذه الموارد ، ولا ضمان على قتل الكلب الذي يُحفظ في المنازل . مسألة 2826 : إذا ألحق حيوان بزرع شخص أو ماله خسارة ، فإن كان صاحب الحيوان مقصّراً في حفظه فعليه أن يتحمل الخسارة ويدفعها إلى